الحماية القانونية وحقوق العمال في مدونة الشغل وفق اخر المستجدات
حقوق العمال والأجراء في القانون المغربي
عمل : تنظيمه – حقوق العمال – التزامات الشركة نحوهم
حرية التصرف . أن محكمة الشغل بحكمها الذي يوجب على الشركه ارجاع العامل الى محله الأول دون ان تعتبر ما لدى الشركة من حرية التصرف تكون قد عرضت حكمها للنقض . قرار مدني عدد 277 صادر في 25 ذي القعدة 1355 ( 16 مارس
1966 ). منشور ب ( مجة القضاء والقانون ) عدد 85 – 86 – 87 ، الحسنة التاسعة ، يناير – مارس 1968، الصفحة 290 .
عمل – مؤسسة معدنية – فصل غير مبرر – مبلغ التعويض .
ان الفصل 12 من ظهير 24 دجنبر 1960 عندما نص على أن العامل المفصول يمنح تعويضا لا يمكن أن يكون قدره ادنى من أسبوع في السنة من الاقدمية في المؤسسة المعدنية لم يحل دون حق المحكمة في تقدير مبلغ أعلى تطبيقا لمقتضيات النص المذكور وحسبما تقتضيه الظروف .
قرار مدني عدد 387 بتاريخ 22 – 6 – 1966 منشور بمجلة ( قضاء المجلس الاعلى ) عدد 21
يناير 71 ص 10. عقد عمل – نقل مستخدم الى مدينة اخرى – رفض المستخدم ذلك
– فصل تعسفي . حيث أن عقد العمل نص على استغلال الطالب وكيلا تجاريا بالدار البيضاء الشركة المدعى عليها وان هذه الأخيرة الزمته بالذهاب لمكناس دون أن تضمن له
نفس الامتيازات والا اعتبرته مقحما لاعفائه ففي ذلك من العلل ما يكفي لتبرير ما قضت ابه المحكمة من تعويضات لفائدة المستخدم المذكور بعد فصله تعسفيا من طرف الشركة
قرار مدني عدد 96 بتاريخ 22 – 1 – 1969 منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 8 السنة الاولى ماي 1989 ص
4 ومنشور ب (مجلة القضاء والقانون) عدد 102 السنة الحادية عشرة أكتوبر 1969 ص 44 . 1 – عمل – تغيب بدون مبرر مدة 5 ايام متصلة – طرد العامل –
سلطة المحكمة التقديرية فيما يرجع لمدة التغيب . 2 – عمل – تغيب العامل – الادلاء بشهادة طبية بعد مدة التغيب
وبعد محاولة اشعار رب تعمل – تغيب بدون مبرر – (لا) .
عندما صرحت محكمة الموضوع، بأن تاریخ قرار الفصل هو 7 فبراير 1964 وانه اذا ما اعتبرت ايام الاضراب الذي شنه العمال بصفة جماعية ودون أن يكون للمستأنف عليه يد في
حدوثه والذي استمر من 31 يناير الى 2 فبراير 1964 يكون الفصل 13 من ظهير 24 دجنبر 60 المتعلق بالمناجم لم يطبق تطبيقا سلیما من طرف الشركة اذ ان الفصل المذكور يشترط لصحة الطرد أن تكون الغيبة قد استمرت خمسة أيام كاملة متتالية أي دون تقطيع بينها بسبب من الأسباب المشروعة.
قرار عدد 336 صادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1389 (2 يوليوز 1969) منشور با ( مجلة القضاء والقانون ) عدد 105 – 106 ص 268 السنة الحادية عشرة يناير وفبراير 1970 ، ومنشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) ع دد 11 السنة الثانية ، نونبر 1969 ص 36 .
اعفاء من العمل – تعویض – مستخدمو المقاولات المعدنية – تحديد الحد الادني قانونيا – ترك ما زاد عليه التقدير المحكمة. ينص
الفصل 12 من النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية على ان الأعوان الرسميين المعنيين يتمتعون بتعويض عن الاعفاء لا يمكن أن يقل عن اسبوع عن كل سنة من الاقدمية ، ولهذا فان الحكم المطعون فيه حين حدد التعويض المستحق في 12 يوما عن كل سنة من الاقدمية لم يخالف
النص المذكور الذي لم يعين الا الحد الأدنى للتعويض تاركا تحديد ما زاد عليه لتقدير المحكمة.
قرار مدني عدد 349 بتاريخ 4 يوليوز 1969 منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 18 للسنة الثانية ابريل 1970 ص 4 ومنشور به ( مجلة القضاء والقانون ) عند 115 – 116 السنة الثانية عشرة وجوده معلقا على محضر ارادة الملتزم ، ولهذا يكون لاغيا الشرط الوارد في رسالة
شغلت الطاعنة بمقتضاها المطلوب في النقض وحددت مدة تمرين المشغل في ستة أشهر على الاقل ذلك الشرط القائل بانه اثناء الثلاثة اشهر الاولى لمدة التمرين يمكن الغاء العقد بدون انذار او تعويض ويمكن للشركة اما ان تفصل المشغل بدون انذار واما ان تسمح له بمتابعة التمرين .
قرار مدني عدد 18 بتاريخ 26 نونبر 1969 منشور بالمرجع الأول السابق الصفحة 7 .
قرار الفصل عن العمل – السلطة المخولة للمحاكم في تقدير مشروعيته . الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني به – وحدة – الخصوم و الموضوع والسبب . ان الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب حين اعتمد الحكم الصادر ببراءة المطلوب في النقض ( من تهمة العنف ) عملا بانقاعدة القائلة بان الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني ، وحين قضي بالتالي بالغاء قرار الفصل المتخذ في حق الأجير من طرف مشغله بدعوى ارتكاب الأجير عنفا ضد احد الرؤساء المسيرين .
قرار اجتماعي عدد 98 صادر بتاريخ 2 ربيع الثاني 1390 (8 يونيو 70 ) منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 21 السنة الثالثة يناير 71 ص 25 .
نظام نموذجي متعلق بالشغل . انذار بالعزل – البث في أخطاء
خطيرة و اذا كان الفصل السادس من النظام النموذجي المتعلق بالشغل ينص على ان المحكمة ملزمة بالبث في النزاع بناء على الأسباب الواردة في الانذار بالعزل فلا مانع من أن تعتبر المحكمة اسباب اخرى اذا تعلق الأمر باخطاء خطيرة .
المشغل غير ملزم بان يتخذ قراره فورا بل من حقه أن يؤخر توجيه الانذار ليتمكن من أن يضمنه عدة اسباب لعزل هذا المستخدم الذي تظل له صلاحية التمتع بامتيازات العمل ما دام لم يعزل .
قرار الغرفة المدنية عدد 141 بتاريخ 21 أبريل 1971 منشور بمجلة ( قضاء المجلس الاعلى) عدد 28، مايو 1980 ص27. فصل العمال – تخفيض الانتاج – وجوب الحصول على اذن بذلك من
السلطة الادارية تحت طائلة اعتبار الفصل فصلا تسفية. الا يحق للمشغل أن يقوم بفصل العمال بسبب تخفيض الانتاج الا بعد استئذان السلطة الادارية وحصوله على الأذن بذلك.
يعتبر فصل العمال الذي لم يراع فيه الاجراء المذكور فصلا تعسفيا .
قرار عدد 201 صادر بتاريخ 16 – 6 – 1971 منشور بمجلة ( قضاء المحلي الأعلى ) العدد 25 ، السنة الخامسة ، مايو 1980 ص 107 .
خطاب عدم اثباته ي طرد تسفي ا ن تكون المحكمة قد استعملت سلطة التقدير المخولة لها لما اعتبرت أن الخط
المنسوب للعاملة لم يثبت في حقها و آن فصلها عن العمل كان اجراء تعسفيا.
الما عللت المحكمة استبعاد شهادة الشاهدين بعدم تحديد ما لتاريخ الاعتداء وبنائها على مجرد سماع تكون قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية ، وان ما ورد في القرار من الاشارة الى استبعاد الشهادة لعلاقة الشاهدين بالشركة المشهود لها يعتبر علة زائدة لا يتوقف عليه صحة قضاء المحكمة .
قرار رقم 170 صادر بتاريخ 17 يوليوز 1972 في الملف الاجتماعي رقم 7025، منش ور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 26 ، السنة الخامسة ، اکتوبر 1980 الصفحة 161 وب (مجلة القضاء والقانون عدد 125 : السنة الثالثة مهرة ، يناير 74 ص 236 .
تنها با او قضايا الشغل – وجوب القيام بمحاولة التصالح بين الطرفين.
في قضايا الشغل اذا لم يوجد في الحكم ولا من نبين وثائق الملف ما يفيد ان القاضي قام بمحاولة التصالح بين الأطراف يكون الحكم معيبا و يحكم ببطلانه
ترار عدد 8 صادر بتاريخ 18 يناير 1977 في الملف الاجتماعي عند 56464 منشور ب ( مجلة القضاء والقانون ) عدد 127 ، السنة السابعة عشرة ، يناير 1978
مكتب التسويق والتصدير – مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية . اعتبار القرار الصادر من طرف مدیره بطرد رئيس مصلحة مقررا اداريا تابلا للطعن أمام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى لا أمام القضاء العادي .
ان مكتب التسويق والتصدير يشكل طبقا للمرسوم الملكي المؤرخ في 9 يوليوز 1965 مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسيير مرفق عام تابع للدولة ذي طابع تجاري ويكون، حينئذ شخصا من الأشخاص المعنوية للقانون العام ، وبالتالي ف ان القرارات المتخذة من طرف محيره تدخل في عداد المقررات الصادرة عن السلطة الادارية الامر الذي يجعلها قابلة للطعن فيهام امام المجلس الأعلى عن طريق طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة وخلك بقطع النظر عن كونها خاضعة للقانون العام والقانون الخاص . قرار عدد 148 بتاريخ 6 – 5 – 77، ملف اداري عدد 56902 غير منشور .
اثبات ترك العمل . يجب على رب العمل الذي يدعي أن العامل ترك العمل بمحضر ارادته اثبات ذلك
قرار عدد 383 صادر بتاريخ 21 – 10 سے 1978 في الملف الاجتماعي عميد 67914 منشور بد امطة القضاء والقانون العدد 129 السنة الثامنة عشرة ، يوليوز 1979 م 135 .
اثبات ترك العمل . : يجب على المشغل الذي يدعي أن العامل هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه
دون أن يقع طرده أن يثبت ادعاءه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود.
قرار عدد 142 بتاريخ 28 – 5 – 1979 منشور بد ( مجلة المحاكم المغربية ) عدد 21 – مايو – يونيو 1980 ص 80 .
الحكم بالبراءة من جريمة الاعتداء على المشغل لا حجية له ازاء واقعة
و الإخلال بالالتزام الواجب على الأجير تجاه مؤاجره .
الحكم بالبراءة من جريمة الاعتداء على رب العمل لا حجية له ازاء واقعة الإخلال بالالتزام الواجب على العامل ازاء رب العمل ، تلك الواقعة الثابتة باعترافه في محضر الضابطة القضائية . بر
قرار رقم 285 صادر بتاريخ 2 يوليوز 1979 في الملف الاجتماعي رقم 72856 . منشور بمجلة ( قضاء المجلس الاعلى ) عدد 26 السنة الخامسة اكتوبر 1980، الصفحة 100 .
ا سلا دیا اور اس التعويض عن الأقدمية – احتسابه – عدم خضوعه للتقادم – الطرد : التعسفي – سلطة المحكمة التقديرية في هذا المضمار . ا يجب أن تبين المحكمة عدد السنوات المعتمدة اساسا في حساب التعويض عن الاقدمية في العمل والتعويض عن الرخصة السنوية وان عدم بيان النسبة المائوية التي وقع على اساسها تحديد التعويض وكذا كيفية اجراء العملية الحسابية في هذا الشأن لا يشكل نقصانا في التعليل . التعويض
عن الأقدمية لا يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل. ع
لقضاة الموضوع سلطة التقدير لاعتبار ان طرد العامل لم يفصیح رب العمل عن الدوافع التي دعته إلى القيام به يشكل طردا تعسفيا كما لهم نفس السلطة ف ي تحديد التعويض عن الطرد التعسفي ولا رقابة عليهم في ذلك . قرار عدد 392 صادر بتاريخ 28 شتنبر 1979 في الملف
الاجتماعي رقم 73436 منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) غدد 29 السنة السابعة أبريل 82 الصفحة 128 ..
. الفصل 285 من ق.م.م – النفاذ المعجل بقوة القانون هل يطبق
حتى على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي د (لا ، باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية فان التعويض عن الطرد التعسفي و الخاضع
لتقدير المحكمة لا يشمل بالنفاذ المعجل لهذه التعويضات .
ا قرار عدد 547 صادر بتاريخ 17 – 12 – 79 في الملف الاجتماعي عدد 306 75 منشور بمجلة ( قضاء المجلس الاعلى ) عدد 28 السنة السادسة دجنبر 81 ص 126. تغيير في المركز القانوني المؤاجر – عدم تأثيره على عقود العمل
– عقد العمل باثبات انتهائه. كل تغيير طرأ على المركز القانوني لرب العمل بسبب البيع ونحوه لا يؤثر.
على عقود العمل الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير وتستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عمال هذا المشروع .
على رب العمل الجديد الذي ادعى أن علاقة العمل قد انتهت مع المالك السابق ان يثبت ما يدعيه والا فان شهادة العمل التي سلمت للعامل من طرف رب العمل السابق تلزمه هو كما تلزم المالك السابق.
قرار عدد 79 بتاريخ 18 – 2 – 1980 في الملف الاجتماعي رقم 86515 منشور بمجلة ( قضاء المجلس
الأعلى ) عدد 29 السنة السابعة ، ابريل 82 ص 133 . الأجير – منافسته لرب العمل – الخطأ الجسيم مبرر للفصل .
ان الاجير بتأسيس شركة منافسة تقوم بنفس النشاط الذي تمارسه الشركة المؤجرة له يكون قد أخل بما التزم به في عقد الشغل من عدم انشاء واستخدام الوسائل والمعلومات والاساليب الخاصة المستعملة من طرف هذه الأخيرة و يشكل مخالفة لهذا الالتزام خطأ جسيما يبرر طرده من العمل .
قرار رقم 330 صادر بتاريخ 22 – 9 – 1980 في الملف الاجتماعي 853 83 منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) العدد 27 السنة السادسة غشت 1981 الصفحة 133 :
الانذار بالطرد – الدعوى – أجل اقامتها به اثبات الخطأ.
لا يرتب الفصل 6 من القرار بمثابة قانون الصادر بتاريخ 23 اکتوبر 1948 بشأن العقود النموذجية للشغل اي جزاء على عدم إقامة الدعوى داخل أجل شهر من تاريخ توصل العامل بالانذار بالطرد من العمل ، ولهذا فان عدم اقامة هذه الدعوى داخل الأجل المذكور لا يسقط حق العامل في اقامتها بعد ذلك . به .. لما اعتبر قضاة الموضوع أن الانذار الذي توصل به العامل حول تغيبه المتكرر عن العمل لا يشكل حجة كافية في اثبات الأخطاء المنسوبة اليه يكونون قد استعملوا في ذلك ما لهم من سلطة في تقدير الحجج فلا رقابة عليهم في هذا الشأن .
قرار عدد 677 صادر بتاريخ 4 دجنبر 1981 في الملف الاجتماعي رقم 76862 منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 29 السنة السابعة ، أبريل 1982 ص 140 .
معه اسناد و م دام عقد العمل – انقضاؤه – الدعوى – الاجل — اسباب الطرد – از بی بند و
با اسباب اخرى – ( لا ) . ا و
لما كان الفصل 6 من القرار الصادر بتاريخ 23 – 10 – 1948 المنظم لعلاقة العمل بين العامل والمشغل لم يرتب اي جزاء على عدم احترام آجل الشهر الذي منح العامل من أجل الطعن في الانذار بالطرد فان المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على هذا الحق الذي أثير أمامها.
ماند و در همه ولما كان الفصل المذكور ينص على أن المحكمة التي رفعت اليها القضية من اطرف العامل تتقيد بالاسباب التي وردت في الانذار بالطرد فان المحكمة تكون على صواب لما لم تلتفت إلى الأسباب الأخرى التي لم يتناولها الإنذار المذكور .
بالنسبة لعقد العمل المحدد المدة فان الحكم بالاجرة المتبقية الى نهاية مدة العقد يعد بمثابة تعويض عن النسخ
الفجائي لعقد العمل . قرار الغرفة الاجتماعية عدد 42 صادر بتاريخ 27 – 1 – 1982 في الملف الاجتماعي عدد 85100 . منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 31 السنة الثامنة مارس 83 ص 97.
الطرد التعسفي – الجنائي يوقف المدني – شروطه – خيار المحكمة
بين الحكم بالتعويض وبين أرجاع العامل الى عمله
يشترط لتطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني الى جانب وحدة الموضوع « والمدعى تليه في الدعوين » وحدة السبب فتكون المحكمة على صواب لما رفضت وقف النظر في دعوى التعويض عن الطرد التعسفي الى ان يبث في تهمة النصب وخيانة الأمانة الموجهة الى العامل المفصول لان الانذار بفصله لا يتضمن اسباب الطرد بشكل واضح .
اذا ثبت أن طرد العامل كان تعسفيا ساغ للمحكمة متى طلب المدعي ذلك أن تحكم اما بارجاعه او بالتعويض . در
قرار 149 بتاريخ 8 – 3 – 1982 ، ملف اجتماعي 89805 ، منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) العدد 30 السنة السابعة أكتوبر 82 ص 104 . ا س . التعويض عن الطرد التعسفي – تحديده .
الما كان الطاعن يعمل كرئيس مصلحة المستخدمين فانه يستحق عن مهلة الاخطار تعويضا يساوي اجرة ستة اشهر « الفصل 1 من قرار 13 – 8 – 51 ، المتخذ لتطبيق ظهير 30 – 7 – 1951 .
| يراعي في تحديد التعويض عن الطرد التعسفي العرف وطبيعة العمل وأقدمية ادائه وسن العامل وكل الظروف الاخرى التي تبرر وجود الخسارة وتحديد مناها طبقا لمقتضيات الفصل 754 من ق.ل.ع. ويتعرض للنقض
القرار الذي لم يبرز هذه العناصر عند تحديد التعويض المذكور . لما كان القانون رف
6 من قرار 23 – 10 – 1948 ، يعطي للمحكمة الحق في الحكم عند ثبوت الطرد التعسفي امابارجاع الأجير الى عمله واما بمنحة التعويض الذي يستحقه فان المحكمة عندما قضت بالتعويض لم تكن في حاجة لمناقشة طلب الرجوع ، برادران ما شده ا ت. س با
قرار الغرفة الاجتماعية عدد 300 صادر بتاريخ 19- 4 82 في الملف الاجتماعي عدد 479 93 . منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 31 السنة الثامنة ، مارس .1983 الصفحة 101 .
الانتداب للعمل – اجراء مؤقت قابل للالغاء الانتداب للعمل بجهة اخرى اجراء مؤقت قابل للالغاء من طبيعته و يمكن لكل واحد من الأطراف المعنية أن يضع له حدا متى شاء وقبل انقضاء أمده دون استحقاق اي تعويض بسبب وضع حد لذلك الانتداب ..
قرار الغرفة الاجتماعية عدد 390 صادر بتاريخ 3 – 5 – 1982 في الملف الاجتماعي عدد 92925 ، منشور بالمرجع السابق ص 108 .
و الفصل التعسفي . تكون المحكمة على صدر اب حين أتخلصت في نطاق سلطتها التقديرية أن فصل العامل من أجل سرقة لم تثبت في حقه يكتسي صبغة طرد تعسفي .
وتكون قد علقت قضاءها بما فيه الكفاية حين اعتبرت أن تمسك مكتب الشحن والتفريغ بالقانون الداخلي لا يكون سببا قانونيا لشرعية الطرد ما دام ان المشرع قد حدد الاسباب و الوقائع التي تجعل المشغل في حل من التبعية عندما يرتكب أجيره احدى المخالفات المنصوص عليها في القانون . و
قرار 923 الصادر بتاريخ 29 – 11 – 1982 ، ملف اجتماعی 93242 ، منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 32 السنة الثامنة ، اکتوبر 1983 ص
80 . عقد العمل به اثبات – تقادم . يمكن للعامل ان يثبت عقد العمل بكافة وسائل الإثبات .
لا تتقادم بسنة واحدة دعاوي العمال الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الاعضاء وعن الطرد التعسفي – الفصل 388 من ق.ل.ع)، فالتقادم المنصوص عليه في الفصل 386 من ق.ل.ع و المسقط لجميع الدعاوي المتعلقة برواتب العمال وعمولتهم لا يشمل دعاوي المطالبة بالتعويض :
، اذا عجز رب العمل عن اثبات نوعية العمل والكيفية التي يقع على اساسها تشغيل العمال كان للمحكمة أن تستخلص من ذلك أن العمل كان مستمرا . قرار الغرفة الاجتماعية عدد 925 صادر بتاريخ 29 – 11 – 82 في الملف
. الاجتماعي عدد 93422 . منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 31 السنة الثامنة ، مارس 1983، الصفحة 111 .
بر در و دیوار تحويل مشروع العمل – التعويض عن التسريح – (لا) . و لما كانت رخصة النقل قد سحبت من الطاعن بمقتضى قرار اداري ومنحت للمكتب المستقل للنقل الحضري، فان هذا التحويل للمشروع من مؤسسة الى اخرى يؤدي الى تحويل عقود العمل إلى المؤسسة الجديدة « الفصل 754 من ق.ل.ع ، وبالتالي فلا مجال التطبيق مرسوم 14 – 8 – 1967 المتعلق
بتحديد التعويض عن الاعفاء من العمل لبعض أصناف المؤاجرين و أن المحكمة لما طبقت هذا المرسوم و منحت للمؤاجرين تعويضا عن الاعفاء تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض
قرار 110 صادر بتاريخ 21 فبراير 1983 ملف اجتماعی 93942 . منشور بمجلة ( قضاء المجلس الأعلى ) عدد 32 السنة الثامنة ، اکتوبر 83 الصفحة 92 .
الطرد الجماعي – الطرد التعسفي . لما ثبت لدى محكمة الموضوع ان الطرد الجماعي للعمال تم قبل الحصول على
الترخيص الاداري بذلك واستخلصت من صواب أن الطرد الذي تم على هذا النحو يعتبر طردا تعسفيا تكون قد بنت قضاءها على اساس سلیم ،
ان استخلاص الصبغة التعسفية للطرديدخل في نطاق السلطة التقديرية لفضاء الموضوع ولا رتابة عليهم في تلك الا من حيث التليل.
قرار 178 صادر بتاريخ 28 – 2 – 83 ، ملف اجتماعي 295098 ، منشور بالمرجع السابق می 92 .